Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 638

  1. كتاب الحدود
  2. فصل: (في حد السرقة)

السادس: انتفاء الشبهة، فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله وزوجته، ولا من مال فيه شرك له، أو لأحد ممن ذكر.

السابع: ثبوتها إما بشهادة عدلين بها وبصفاتها، ولا تسمع قبل الدعوى من مالكه، أو ممن يقوم مقامه، أو بإقرار السارق مرتين (¬١)، ولا يرجع حتى يقطع، ولا بأس بتلقينه الإنكار.

الثامن: مطالبة المسروق منه بمال، ولا قطع بسرقة نحو عام مجاعة غلاء.

فمتى توفرت هذه الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه (¬٢)، وغمست وجوبًا في زيت مغلي (¬٣)، وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، من مفصل كعبه بترك عقبه (¬٤)، فإن عاد حبس حتى يموت أو يتوب ولا يقطع (¬٥).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 638 (SanadKitab #1202, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.