Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 639

  1. كتاب الحدود
  2. فصل: (في حد السرقة)

ويجتمع القطع وضمان ما سرقه، فيرد ما أخذه لمالكه (¬١)، أو بدله إن تلف (¬٢)، ويعيد ما خرب من الحرز، وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت، ويشترط أن يكون السارق ملتزمًا، مسلمأ كان أو ذميًا، بخلاف نحو المستأمن، والمال معصومًا، بخلاف مال الحربي، ولا قطع بسرقة أم الولد والمكاتب والحر؛ لأنهم ليسوا بمال.

ولو ملك المسروق بعد الترافع إلى الحاكم لم يسقط القطع (¬٣)، ويقطع الأخ بسرقة مال أخيه، هان سرق حر مسلم، أو قن من بيت المال، أو من غنيمة لم تخمس، أو فقير من غلة موقوفة للفقراء، لم يقطع للشبهة.

ومن سرق من غير حرز تمرًا أو طلعًا أو جمارًا ضمنه بعوضه مرتين، وهو خاص بالتمر والطلع والجمار والماشية (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 639 (SanadKitab #1202, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.