والمكلف ولو أنثى أو ذميًا أو رقيقًا، إذا خرج على الناس بسلاح ولو عصا أو حجرًا (¬١) في صحراء أو بنيان أو بحر (¬٢) فيأخذ أموالهم مجاهرة، فهو قاطع الطريق واحدًا أو أكثر.
ويعتبر لوجوب الحد ثلاثة شروط: ثبوت كونه محاربًا ببينة أو إقرار مرتين، والحرز بأن يأخذ المال من مستحقه والنصاب، ولهم أربعة أحكام: إن قتلوا ولم يأخذوا مالًا تحتم قتلهم جميعًا (¬٣).
وإن قتلوا وأخذوا مالًا، تحتم قتلهم وصلبهم (¬٤)، حتى يشتهروا، وإن
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 640 (SanadKitab #1202, hlm. urut 624)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.