Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 641

  1. كتاب الحدود
  2. فصل: (في حد قطاع الطريق)

أخذوا مالًا ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتمًا، إلا إن كان الأخذ من منفرد عن القافلة.

وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالًا، ينفوا من الأرض (¬١)، فلا يتركون يأوون إلى بلد (¬٢)، حتى تظهر توبتهم.

ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله، وأخذ بحقوق الآدميين (¬٣).

ولا يشترط أن يكون من قتلوه مكافئًا لهم، بل لو قتل والد ولده أو قنًا أو ذميًا فكذلك، ويغسل ويصلى عليه، وإن جنوا ما يوجب قودًا في الطرف كقطع يد تحتم استيفاؤه، وقال في المنتهى: لا يتحتم (¬٤).

ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند الحاكم سقط عنه بمجرد توبته، قبل إصلاح عمل على الأصح (¬٥).

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 641 (SanadKitab #1202, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.