Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 645

  1. كتاب الحدود
  2. فصل: (في قتال أهل البغي)

ترك القتال منهم ترك، ولا قود بقتلهم بل الدية، ومن أصر منهم حبس، فإذا انقضت، فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، وما تلف حال حرب غير مضمون (¬١)، وإن أظهر قوم رأي الخوارج، ولم يخرجوا عن قبضة الإمام (¬٢)، لم يتعرض لهم (¬٣)، ولا تسبى ذراري البغاة، وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل (¬٤).

وإن اقتتلت طائفتان لعصبة أو رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، ولو لم يعلم عين المتلف، ومن دخل بينهما لصلح فقتل، وجهل قاتله ضمناه على السواء (¬٥).

ونصب الإمام فرض كفاية، ويجبر من تعين لذلك، وشرطه أن يكون حرًا ذكرًا عدلًا، قرشيًا عالمًا كافيًا (¬٦) ابتداءً ودوامًا، سميعًا بصيرًا، فإن قهر الناس غير عدل فهو إمام، ولا يضر ثقل السمع ولا تمتمة لسان، ولا ينعزل بفسقه بخلاف القاضي.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 645 (SanadKitab #1202, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.