فصل: (في المرتد) (¬١)
وهو من كفر بعد إسلامه ولو مميزًا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل، طوعاَ ولو هازلًا كسب الله تعالى أو أحد من رسله أو ملائكته، أو جحد وجوب عبادة من العبادات الخمس، ومنها الطهارة، أو أشرك به تعالى، أو جحد صفة من صفاته، أو بعض كتبه، أو جحد تحريم نحو الزنا من المحرمات المجمع عليها، فإن كان مثله يجهل عرف الحكم، فإن أصر أو كان مثله لا يجهل كفر (¬٢)، وكسجوده لكوكب، وكإلقاء مصحف في قاذورة، أو اعتقاد الشريك له تعالى، أو أن الزنا حلال، ومن شك في شيء من ذلك ومثله لا يجهل كالناشئ في قرى الإسلام كفر.
فمن ارتد وهو مكلف مختار ولو أنثى دعي إلى الإسلام واستتيب ثلاثة أيام وجوبًا (¬٣)، ويضيق عليه ويحبس (¬٤)، فإن تاب فلا شيء عليه، ولا يحبط