عمله الذي عمله في حال إسلامه قبل ردته، من صلاة وحج وغيرهما، وإن أصر قتل بالسيف، ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله غيرهما بلا إذن أساء وعزر ولا ضمان، ولو قبل استتابته؛ لأنه مهدر الدم.
ومن أطلق الشارع كفره، كدعواه لغير أبيه، ومن أتى عرافًا فصدقه فهو تحذير، فلا يخرج به عن الإسلام (¬١)، فإن التحق المرتد بدار حرب، فلكل أحد قتله وأخذ ما معه.
ولا تقبل في -أحكام- الدنيا توبة من سب الله، أو سب رسوله سبًا صريحًا أو تنقصه، أو سب ملكًا أو قذف أم نبي من الأنبياء، ويقتل حتى ولو كان كافرًا فأسلم؛ لأن قتله حد.
ولا توبة من تكررت ردته، ولا توبة زنديق، وهو المنافق: الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، بل يقتل بكل حال، ولو مات المرتد المميز، أو السكران في حال سكره، أو قبل بلوغه واستتابته مات كافرًا، ولا تقبل توبة الحلولية (¬٢)، ولا المباحية (¬٣)، ولا من يفضل متبوعه على النبي ﷺ، أو
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 647 (SanadKitab #1202, hlm. urut 631)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.