باب الذكاة (¬١)
وهي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، المباح أكله الذي يعيش في البر، لا نحو جراد.
وشروطها أربعة:
كون الفاعل: عاقلًا، مميزًا، قاصدًا للذكاة، مسلمًا (¬٢)، أو كتابيًا أبواه كتابيان، فيحل ذبح الأنثى، والقن، والجنب، والحائض، والكتابي ولو حربيًا، لا المرتد، ولا المجوسي، والوثني، والدرزي (¬٣)، والنصيري (¬٤)،