الثاني الآلة: وهو أن يذبح بمحدد، حتى من حجر وقصب، وخشب وعظم، غير السن والظفر متصلين أو منفصلين.
الثالث: قطع الحلقوم (¬٢) والمريء (¬٣)، ولا يشترط قطع الودجين (¬٤)، ويكفي قطع البعض من المريء والحلقوم، فلو قطع رأسه حل (¬٥)، وإن لم تأت الآلة إلى محل الذبح وفيه حياة مستقرة، وما ذبح من قفاه ولو عمدًا (¬٦)، إن أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة حل بذلك، وإلا فلا.
ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من الحيوان المأكول، من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع، وما صيد بنحو فخ إن لم يصل إلى حد لا يعيش معه وذكاه وفيه حياة مستقرة تزيد على حركة مذبوح فتحل، ولو انتهت إلى
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 657 (SanadKitab #1202, hlm. urut 641)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.