حال، يعلم أنها لا تعيش معه، -والحياة المستقرة كتحريك يد أو رجل أو ذنب-، وما قطع حلقومه، أو أبينت حشوته ونحوه مما لا تبقى معه الحياة فوجود حياته كعدمها على الأصح (¬١)، لكن لو قطع الحلقوم ثم رفع يده قبل أن يقطع المريء وعاد وتمم الذكاة على الفور لم يضر.
وما عجز عن ذبحه، كواقع في بئر ومتوحش، فذكاته بجرحه في أي محل كان.
الرابع: قول: بسم الله لا يجزئ غيرها (¬٢) (¬٣) عند حركة يده بالذبح، ويجزئ بغير العربية وإن أحسنها، ويسن له أن يزيد: والله أكبر، وتسقط التسمية سهوًا، لا جهلًا ولا عمدًا (¬٤)، وإذا أضجع شاة لذبحها وسمى، ثم ألقى السكين وأخذ سكينًا أخرى، أو رد السلام أو كلم إنسانًا، أو استقى ماء، ثم ذبح حل (¬٥)، ويضمن الأجير إن ترك التسمية عمدًا أو جهلًا، فإن ذكر مع الله غيره لم تحل.
والسنة أن تنحر الإبل بطعن بمحدد في لبتها، وذبح غيرها (¬٦)، ويكره
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 658 (SanadKitab #1202, hlm. urut 642)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.