Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 661

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد

وتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا انزجر، -إلا في وقت رؤية الصيد-، وإذا أمسك صيدًا لم يأكل منه، وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي، ويشترط لحل الصيد، أن يجرحه الجارح، فإذا قتله الجارح بصدم أو خنق لم يبح (¬١).

الثالث: قصد الفعل: وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، فإن سمى وأرسلها لا لقصد الصيد، أو لقصده ولم يره (¬٢)، أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدًا لم يحل.

الرابع قول: بسم الله عند إرسال الآلة، ولا تسقط هنا سهوًا على الأصح (¬٣).

ولو رمى صيدًا في الهواء، أو على نحو شجرة فسقط ميتًا حل (¬٤)، ولا يضر ما حصل من وقوعه؛ لأن الموت بإصابة الجارح.

وما ليس بمحدد كالبندق (¬٥)، والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به، وإن رمى صيدًا ووقع في الماء فغرق فمات لم يحل، ومن رمى صيدًا فأصاب غيره حل، ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير، ولا إن تأخرت بكثير (¬٦).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 661 (SanadKitab #1202, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.