كتاب الأيمان (¬١)
لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، كعزة الله، وقدرته، وأمانته، والخالق، وشهادة بالله، وتنعقد اليمين بالقرآن والمصحف، وبسورة منه وآية، وبالتوراة والإنجيل والزبور.
ومن حلف بمخلوق كالأنبياء والأولياء أو بالكعبة ونحوها حرم، ولا كفارة إن حنث (¬٢)، ولا ما لا يعد من أسمائه كالشيء والموجود، وما لا يصرف إليه عند الإطلاق، كالحي والكريم إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا.
ويشترط لوجوب الكفارة خمسة أشياء: كون الحالف مكلفًا، وكونه مختارًا للحلف، وقاصدًا لليمين، فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد، ويسمى لغوًا، وكونها على أمر مستقبل ممكن.
فلا كفارة على ماض كاذبًا عالمًا به وهي الغموس (¬٣)، فإن تعمد