Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 663

  1. كتاب الأيمان

الكذب فحرام، وإلا فلا شيء عليه، ولو قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، فلم يطعه، أو حلف على حاضر فقال: والله لتفعلن كذا يا فلان فلم يطعه، حنث الحالف وعليه الكفارة.

وإن قال: أسالك بالله، وأراد اليمين فكما قبلها، وإن أراد الشفاعة إليه فليست بيمين.

الخامس: الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، ولو كانا محرمين، لا إن حنث مكرهًا بفعل الحالف، أو بفعل من حلف عليه أو ناسيًا (¬١)، أو حنث جاهلًا فلا يجب عليه كفارة.

فإن كان الحالف عين وقتًا لفعله تعين، وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه، أو موت الحالف أو نحو ذلك (¬٢).

ومن حلف بالله لا يفعل كذا، أو ليفعلن كذا إن شاء الله، أو أراد الله، وإلا أن يشاء الله، واتصال الاستثناء لفظًا أو حكمًا كانقطاعه بنحو سعال لم يحنث فَعَل أو تَرَك، بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.

ولغو اليمين كالذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله: لا والله وبلى والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان خلافه فلا كفارة عليه.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 663 (SanadKitab #1202, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.