Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 668

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل: (في الأيمان المحلوف بها)

ذلك، أو لا آكل هذا اللبن فصار جبنًا ثم أكله، ولا نية ولا سبب حنث في الجميع.

فإن عدمت النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسم (¬١)، وهو ثلاثة: شرعي فعرفي فلغوي، فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي، وتتناول الصحيح منه؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق، إلا الحج والعمرة فيتناول الصحيح والفاسد منهما، فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدًا فاسدًا لم يحنث، والشركة والتولية (¬٢) والسلم والصلح على مال شراء، لكن لو قيد الحالف يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر، ثم باعه حنث (¬٣)، والحلف على الماضي والمستقبل في جميع ذلك سواء.

فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها (على) العرف، فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، أو لا يطأ دارًا، أو لا يضع قدمه في دار فلان، حنث بدخولها ولو راكبًا (¬٤)، ولو حلف أن لا يدخل بيتًا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر، ولا يحنث بدخول صفة الدار (¬٥) ودهليزها (¬٦)، ومن حلف أن لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث، لكن لو عضها للتلذذ ولم يقصد إيلامها لم يحنث، ومن حلف لا يشم الريحان فشم ورداً أو نرجسًا، أو لا يشم وردًا فشم دهنه أو ماءه حنث، فإن عدم العرف

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 668 (SanadKitab #1202, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.