Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 669

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل: (في الأيمان المحلوف بها)

رجع إلى اللغة، فمن حلف أن لا يأكل لحمًا حنث بكل لحم كلحم سمك وميتة وخنزير، لا بالشحم والكبد والكرش والقلب والأكارع ورأس ولسان (¬١)، ومن حلف لا يأكل لبنًا حنث ولو بلبن آدمية ولو رائبًا، لا إن أكل زبدًا أو كشكًا (¬٢) أو مصلًا (¬٣)، ولا يأكل رأسًا ولا بيضًا حنث بكل رأس وبيض، حتى رأس الجراد وبيضه، أو لا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به، حتى البطيخ، وكل ثمر شجر غير بزره، كبلح وعنب وتوت وبندق، لا بأكل القثاء والزيتون والكرنب (¬٤) (¬٥)، ومن حلف لا يتغدى، فأكل بعد الزوال، أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث، ومن حلف لا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط، ولو كانت في إناء، أو لا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل كل شيء منها، لا من لبنها وولدها، ومن حلف أن لا يدخل دار فلان حنث بملكه وما استأجره، لا بما استعاره، ومن حلف لا كلمت فلانًا فكاتبه أو راسله حنث على الأصح (¬٦)، ما لم ينو مشافهته، فإذا ارتج في صلاة ففتح عليه الحالف، وهو مؤتم به لم يحنث، ومن حلف لا ملك له لم يحنث بدين

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 669 (SanadKitab #1202, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.