Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 670

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل: (في الأيمان المحلوف بها)

له (¬١)، ومن حلف لا مال له حنث بالدين وبمال غير زكوي (¬٢)، ومن حلف أن لا يسكن هذه الدار أو ليخرجن منها، لزمه الخروج منها بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة حنث، فإن لم يجد مسكنًا ينتقل إليه (¬٣)، أو أبت زوجته الخروج معه، ولا يمكنه إجبارها، فخرج وحده لم يحنث (¬٤)، وكذا حكم البلد، إلا أنه يبر بخروجه منها (¬٥) وحده، إذا حلف ليخرجن منها، ولا يحنث في الجميع بالعود، ما لم تكن نيته، أو هناك سبب يقتضي التأبيد، والسفر القصير سفر يحنث به من حلف لا يسافر، وكذا النوم اليسير نوم، ومن حلف لا يستخدم فلانًا فخدمه وهو ساكت حنث (¬٦)، وفعل الوكيل كالموكل، فإن حلف لا يبيع زيدًا فباع من يعلم أنه يشتريه له حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، وإن حلف لا يأكل أدمًا حنث بالبيض والخل والملح ونحوه.

وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يمتنع بيمينه، ويقصد منعه كالزوج والولد أن لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو جاهلًا حنث في الطلاق والعتاق فقط (¬٧)، دون اليمين بالله والنذر والظهار (¬٨)، وإن حلف على ما (من) لا يمتنع بيمينه، كالأجنبي لايفعل شيئًا ففعل حنث مطلقًا (¬٩).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 670 (SanadKitab #1202, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.