Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 672

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

لو قال: على مذهب من يلزم بذلك.

الثالث: نذر فعل مباح (¬١)، كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي، فيخير أيضًا بين أن يلبس ثوبه وكفارة يمين.

الرابع: نذر شيء مكروه، كطلاق وأكل ثوم، فيسن أن يكفر ولا يفعله (¬٢)، فإن فعله فلا كفارة عليه.

الخامس: نذر معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء، ويكفر من لم يفعله كفارة اليمين.

السادس: نذر تبرر (¬٣) كصلاة وصيام ولو واجبين، واعتكاف وصدقة وحج وعمرة، وعيادة مريض بقصد التقرب، ولو معلقًا بشرط كحصول نعمة يرجوها أو دفع نقمة، فهذا يجب الوفاء به ولو قبل وجود شرطه.

والنذر للقبور أو لأهلها نذر معصية، لا يجوز الوفاء به، وإن تصدق بما نذره من ذلك على الفقراء، كان خيرًا له عند الله وأنفع، ومن نذر إسراج بئر أو مقبرة أو شجرة أو نذر له أو لسكانه لم يجز، ويصرف في المصالح ما لم يعرف مالكه، وفي لزوم الكفارة خلاف (¬٤) (¬٥).

ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعًا (¬٦)، فإن أفطر لغير عذر

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 672 (SanadKitab #1202, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.