كتاب القضاء (¬١)
وهو فرض كفاية، ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيًا (¬٢)، ويختار أفضل من يجد علمًا وورعًا، ويأمره بالتقوى والعدل.
وتصلح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة بشرط، كإن مات فلان فقد وليت فلانًا موضعه.
وشرط صحة التولية: أن تكون من إمام أو نائبه في القضاء، وأن يعرف الإمام أو نائبه صلاحية المولى للقضاء، وأن يعين له ما يوليه فيه للحكم من عمل وبلد.
والتولية مشافهة، أو مكاتبة بشهادة عدلين عليها أو استفاضتها، لا عدالة إمام، وألفاظ التولية الصريحة: وليتك الحكم أو قلدتك، أو فوضت أو جعلت إليك الحكم، أو استخلفتك أو استنبتك في الحكم.
والكناية: نحو اعتمدت عليك أو وكلت، أو أسندت إليك، ويشترط فيها قرينة نحو فاحكم (¬٣)، ويقبل المولى أو يشرع في العمل.