Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 675

  1. كتاب القضاء

وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات، وأخذ الحق ممن يجب عليه، ودفعه لمستحقه، والنظر في مال اليتيم والمجنون، والسفيه والغائب إن لم يقم لهم قيم، والحجر لسفه أو فلس، والنظر في الأوقاف لتجري على شروطها، وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها، وتصفح حال الشهود والأمناء، وإقامة الحدود، وإمامة جمعة وعيد ما لم يخصا بإمام، وجباية خراج وزكاة ما لم يخصا بعامل، وليس له محاسبة الباعة ولا إلزامهم بالشرع (¬١)، وله طلب رزق من بيت المال، لنفسه وأمنائه وخلفائه، ولو مع عدم الحاجة (¬٢)، ولا ينفذ حكم في غير محل عمله.

ويجوز أن يوليه خاصًا بعمل وببلد، وعامًا فيهما أو في أحدهما، كأن يوليه الأنكحة بمصر أو سائر البلاد، ومن يأخذ من بيت المال، لا يأخذ أجرة لفتياه ولا لخطه.

ويشترط في القاضي عشر صفات: كونه بالغًا عاقلًا ذكرًا، حرًا مسلمًا عدلًا، ولو تائبًا من قذف (¬٣)، سميعًا، بصيرًا، متكلمًا، مجتهدًا، ولو في مذهبه المقلد فيه إمامًا من الأئمة، وتعتبر هذه الشروط حسب الإمكان.

ولا يشترط أن يكون كاتبًا أو ورعًا (¬٤) أو زاهدًا، أو يقظًا أو حسن الخلق، والأولى كونه كذلك.

وإذا حكَّم اثنان فأكثر بينهما رجلًا يصلح للقضاء فحكم بينهما نفذ

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 675 (SanadKitab #1202, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.