Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 688

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

وإن لم تكن العين بيد أحدهما، ولا ثم ظاهر تحالفا وتناصفاها (¬١)، وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به، فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه مما يصلح لرجل فله وما يصلح لها فلها، ولهما فلهما.

وإن كان بيديهما تحالفا وتناصفا، فإن قويت يد أحدهما كحيوان أحدهما: سائقه، والآخر: راكبه فهو للثاني (¬٢)، وإن تنازع صانعان آلة في دكانهما، فآلة كل صنعة لصانعها بيمينه، ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له، وإن كان لكل منهما بينة به، وتساوتا من كل وجه، تعارضتا وتساقطتا، فيتحالفان ويتناصفان ما بيديهما.

ويقترعان فيما ليس بيد أحد أو بيد ثالث، ولم ينازع واحدًا من المتداعيين، فمن خرجت له القرعة فهي له بيمينه، فإن كان الثالث الذي بيده العين ادعاها لنفسه حلف لكل منهما يمينًا، فإن نكل أخذاها منه مع مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقومة (¬٣)، واقترعا عليهما (¬٤)، وإن أقر بها لهما أخذاها منه واقتسماها، وحلف لكل واحد منهما يمينًا، بالنسبة للنصف الذي أقر به لصاحبه (¬٥)، وحلف كل واحد منهما لصاحبه، على النصف المحكوم له به، وإن نكل المقر بالعين لهما عن اليمين لكل واحد منهما أخذا منه بدلها، واقتسماه أيضًا.

وإن أقر لأحدهما بعينه حلف المقر له أن لا حق لغيره فيها وأخذها،

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 688 (SanadKitab #1202, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.