Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 687

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

باب الدعاوى (¬١) والبينات (¬٢)

لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، والمدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، وإذا تداعيا عينًا بيد أحدهما، فهي لمن بيده مع يمينه، إلا أن يكون له بينة ويقيمها فلا يحلف (¬٣)، وإن أقام كل واحد منهما بينة أنها له قضي للخارج ببينته (¬٤) (¬٥)، لكن لو أقام الداخل (¬٦) الذي هو ذو اليد بينة أنه اشتراها من الخارج، قدمت بينته لما معها من زيادة العلم (¬٧)، أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان، والآخر كذلك عمل بأسبقهما تأريخًا.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 687 (SanadKitab #1202, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.