Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 686

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة

الملك، وإن تقاسموا بالقرعة جاز، ولزمت القسمة بمجرد القرعة، ولو فيما فيه رد أو ضرر (¬١).

وكيفما اقترعوا جاز، والأحوط (¬٢) أن يكتب اسم كل شريك في قرعة في رقعة، ثم تدرج بنادق من نحو شمع متساوية، ثم تطرح في حجر من لم يحضر ذلك، ويقال له: أخرج بندقة، على هذا السهم، فمن خرج اسمه كان له، ثم للثاني كذلك وهكذا، فإن كان لأحد الشركاء أكثر، عملت السهام بعدد الأقل، فإذا خرج اسم صاحب الأكثر أعطى السهم وما يليه، ثم يقرع بين الباقي، وإن خير أحد الشريكين الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق.

وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله، خير بين فسخ وإمساك مع أخذ الأرش (¬٣)، وإن غبن غبنًا فاحشًا بطلت (¬٤).

ومن ادعى غلطًا فيما تقاسماه وأشهدا على رضاهما لم يلتفت إليه (¬٥)، وتقبل بينة فيما قسمه الحاكم، وكذا قاسم نصباه، وإلا حلف منكر، وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت (¬٦).

وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما، ولا منفذ للآخر بطلت (¬٧)، ويكفي قاسم واحد إلا مع تقويم (¬٨).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 686 (SanadKitab #1202, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.