وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين من الأموال وغيرها فرض كفاية، وأداؤها فرض عين، ومتى تحملها وجبت كتابتها، ويحرم أخذ أجرة أو جعل عليها (¬٢)، ولو لم يتعين عليه في الأصح (¬٣)، لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به، فله أخذ أجرة مركوب، وان كان عبدًا لم يجز لسيده منعه، ويحرم كتم الشهادة إذا كانت بحق الآدمي (¬٤) ولا ضمان.
ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة (¬٥)، ويسن في كل عقد سواه، ويحرم أن يشهد الإسماعيلية (¬٦) برؤية أو سماع.
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 690 (SanadKitab #1202, hlm. urut 674)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.