فصل: (في اختلاف الشهود) (¬١)
وان شهدا أنه طلق من نسائه واحدة، ونسيا عينها لم تقبل (¬٢).
ولو شهد أحدهما أنه أقر بألف، والآخر أنه أقر بألفين، كملت بألف، وللمشهود له أن يحلف على الألف الآخر، مع شاهد ويستحقه، وإن شهدا أن عليه ألفًا، وقال أحدهما: قضاه بعضه، بطلت شهادته، وإن شهدا أنه أقرضه ألفًا، ثم قال أحدهما: قضاه نصفها، صحت شهادتهما بخمسمائة محل الاتفاق (¬٣)، ولا يحل من أخبره عدل بانتقال الحق أن يشهد به.
* * *