Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 694

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل: (في شروط من تقبل شهادته)

والكذب صغيرة إلا في شهادة زور، وكذب على نبي ورمي فتنة، وكذب على أحد الرعية عند ظالم فكبيرة، ويجب لتخليص مسلم من قتل، ويباح لإصلاح وحرب وزوجة فقط.

والكبيرة: ما فيه حد كالزنا والسرقة، أو وعيد في الآخرة، كالربا وأكل مال اليتيم، وشهادة الزور وعقوق الوالدين.

ويفسق من داوم على ترك السنن، لا من تركها في بعض الأيام، والثاني: استكمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه، كالسخاء وحسن الخلق، وترك ما يدنسه ويشينه في العادة، فلا شهادة لمتمسخر (¬١) ورقاص (¬٢)، ومشعبذ (¬٣) ومغني، ويكره الغناء واستماعه، وطفيلي (¬٤)، وشاعر يفرط في مدح أو ذم، أو تشبب بمدح خمر وأمرد أو امرأة معينة محرمة، ويفسق بذلك، ولاعب شطرنج غير مقلد مع عوض، ولاعب بنرد، ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس، أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، كصدر أو ظهر، أو يحدث بمباضعة أهله، أو يخاطبها بخطاب فاحش بين الناس، ولا لمن يحكى المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق شيئًا كثيرًا، ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 694 (SanadKitab #1202, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.