ومن أخذ بالرخص فسق (¬٣) لم وردت شهادته، ومتى زالت الموانع من الشهادة فبلغ الصبي وعقل المجنون، وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم، ويعتبر في التائب إصلاح العمل سنة.
ولا تشترط الحرية، فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل به شهادة الحر والحرة، ولا يشترط كون الصنعة غير دنيئة عرفًا، فتقبل شهادة حجام وصباغ وحائك إذا حسنت طريقتهم، وولد الزنا.
ولا يشترط كونه بصيرًا، فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه، حيث تيقن الصوت، وبما رآه قبل عماه إذا عرف الفاعل باسم أو نسب أو وصفه بما يتميز به، وتجوز شهادته أيضًا بالاستفاضة.
* * *
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 695 (SanadKitab #1202, hlm. urut 679)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.