فصل: (في موانع قبول الشهادة) (¬١)
وموانع قبول الشهادة ستة:
أحدها: كون الشاهد أو بعضه ملكًا لمن شهد له، وكذا لو كان زوجًا له، ولو في الماضي، أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين وولد البنات، أو من أصوله وإن علو من قبل الأب أو الأم، ولو لم يجر بها نفعًا كعقد نكاح، وتقبل لباقي أقاربه كأخيه وعمه، وكل من لا تقبل له شهادته فإنها تقبل عليه.
الثاني: كونه يجر بها نفعًا لنفسه، فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه، ولا مورثه بجرح قبل اندماله (¬٢)، ولا شريكه فيما هو شريك فيه، ولا لمستأجره فيما استأجره فيه.
الثالث: أن يدفع بها ضررًا عن نفسه، فلا تقبل شهادة العاقلة، بجرح