Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 697

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل: (في موانع قبول الشهادة)

شهود قتل الخطأ (¬١)، ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس (¬٢)، ولا شهادة شريك بجرح شاهد على شريكه، ولا شهادة الضامن، لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه (¬٣)، وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه لاتهامه.

الرابع: العداوة، ويعتبر كونها لغير الله، كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه كحاسد، فلا تقبل شهادته على عدوه، إلا في عقد النكاح، وتقبل شهادة المسلم على الكافر مطلقًا، وكذا السني على المبتدع، لأن العداوة في الدين غير مانعة.

الخامس: التعصب، فلا شهادة لمن عرف به، كتعصب جماعة على جماعة، وإن لم تبلغ رتبة العداوة، وبالإفراط بالحمية.

السادس: أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب فلا تقبل لتهمته (¬٤)، أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه فيرد، ثم يبرأ ويعيدها، أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو ملك ثم يزول ذلك وتعاد فلا تقبل، بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادها (¬٥).

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 697 (SanadKitab #1202, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.