Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 699

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل: (في المشهود به)

ويكفي في داء دابة وموضحة ونحوهما قول طبيب واحد وبيطار واحد، لعدم معرفة غيره وإن لم يتعذر فاثنان، وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت (¬١).

وما لا يطلع عليه الرجال غالبًا كعيوب النساء تحت الثياب والاستهلال، والرضاع، والبكارة، والثيوبة، والحيض، والرتق، والقرن، والبرص في الجسد تحت الثياب، ونحو جراح في الحمام، وعرس فيكفي فيه امرأة عدل، والأحوط ثنتان (¬٢)، فإن شهد رجل كان أولى لكماله.

فلو شهد لقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء؛ لا قود ولا مال؛ لأن قتل العمد يوجب القصاص، والمال بدل عنه (¬٣)، وإن شهدوا بسرقة، ثبت المال دون القطع (¬٤)، ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق ونحوه، وثبت فعله برجل وامرأتين، أو برجل ويمين ثبت المال ولم تطلق زوجته على الأصح (¬٥)، وإن حلف مع شاهد فلانة أم ولده، قضي له بالجارية أم ولد، ولا تثبت حرية ولدها ولا نسبه.

ولو وجد على دابة مكتوب: حبس في سبيل الله، أو على أسكفة (¬٦) باب دار: وقف أو مسجد حُكم به.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 699 (SanadKitab #1202, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.