Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 700

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل: (في الشهادة على الشهادة)

فصل: (في الشهادة على الشهادة)

والشهادة على الشهادة، أن يقول: أشهد يا فلان على شهادتي، أني أشهد أن فلان ابن فلان، أشهدني على نفسه، بكذا أو شهدت عليه بكذا، أو أقر عندي بكذا.

ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين، رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثلهم، وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه شهادة المرأة (¬١).

وشروط تحمل الشهادة على الشهادة، أربعة: أن تكون في حقوق الآدميين (¬٢)، وتعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو خوف من سلطان أو غيبة مسافة قصر (¬٣)، ويدوم عذرهم إلى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادة الأصل قبل الحكم وقف على سماعها، ودوام عدالة شاهدي الأصل، وشاهدي الفرع إلى صدور الحكم، فإن حدث من أحدهم قبل الحكم ما يمنعه، نحو جنون وقف الحكم (¬٤)، وثبوت عدالة الجميع، فإن شهد شهود

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 700 (SanadKitab #1202, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.