Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 702

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل: (في صفة أداء الشهادة)

فصل: (في صفة أداء الشهادة)

ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ: أشهد وشهدت، فلا يكفي أنا شاهد ولا أعلم، لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة: أشهد بذلك أو كذلك أشهد صح.

وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض (¬١)، ويضمنون المال، ما لم يصدقهما المشهود له على بطلان شهادتهما، أو تكون الشهادة بدين، فيبرأ منه قبل أن يرجعا.

وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره، أو تبين كذبه يقينًا عزره، ولو تاب بما يراه الحاكم، إما بجلد أو بحبس أو توبيخ ما لم يخالف نصًا، وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها، ولا يعزر شاهد بتعارض البينة، ولا بغلط في شهادته أو رجوعه، وإذا رجع المزكي لا يضمن (¬٢).

وإن حكم القاضي بشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد غرم كل المال، وإن رجعوا قبل الحكم لغت، ولا حكم ولا ضمان إن رجع شهود قود، أو حد بعد حكم، وقبل استيفاء لم يستوف، ووجبت دية قود.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 702 (SanadKitab #1202, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.