Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 703

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعوى

باب اليمين في الدعوى (¬١)

البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.

ولا يمين على منكر مدعى عليه بحق الله تعالى كالحد، ولو لقذف وإخراج زكاة، والكفارة والنذر، فلو أقر بما يوجب الحد، ثم رجع عن إقراره قبل منه بلا يمين، ولا يمين على شاهد أنكر شهادته، ولا حاكم أنكر حكمه (¬٢)، ولا وصي على نفي دين على موص.

وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حلفوا، فإن نكلوا قضي عليهم بما ادعاه الوصي (¬٣)، ويحلف المنكر في كل حق آدمي، يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات، فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق.

وإذا حلف على فعل نفسه أو على نفي دين عليه حلف على البت، وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 703 (SanadKitab #1202, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.