كتاب الإقرار (¬١)
لا يصح إلا من مكلف مختار ولو هازلًا، بلفظ أو كناية، لا بإشارة إلا من أخرس علمت إشارته (¬٢)، لكن لو أقر صغير أو قن، أذن لهما في تجارة، في قدر ما أذن لهما فيه صح، ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمرو صح ولزمه (¬٣).
وليس الإقرار بإنشاء تمليك، بل هو إخبار عما في نفس الأمر، فيصح الإقرار للغير حتى مع إضافة الملك لنفسه، كقوله: كتابي هذا لزيد.
ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث (¬٤)، وتكون من رأس المال، وإقراره بأخذ دين من غير وارث، لا إن أقر لوارث، إلا ببينة أو إجازة من الورثة (¬٥)، والاعتبار بكون المقر له وارثًا أو لا حالة الإقرار لا الموت، عكس الوصية.