Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 705

  1. كتاب الإقرار

كتاب الإقرار (¬١)

لا يصح إلا من مكلف مختار ولو هازلًا، بلفظ أو كناية، لا بإشارة إلا من أخرس علمت إشارته (¬٢)، لكن لو أقر صغير أو قن، أذن لهما في تجارة، في قدر ما أذن لهما فيه صح، ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمرو صح ولزمه (¬٣).

وليس الإقرار بإنشاء تمليك، بل هو إخبار عما في نفس الأمر، فيصح الإقرار للغير حتى مع إضافة الملك لنفسه، كقوله: كتابي هذا لزيد.

ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث (¬٤)، وتكون من رأس المال، وإقراره بأخذ دين من غير وارث، لا إن أقر لوارث، إلا ببينة أو إجازة من الورثة (¬٥)، والاعتبار بكون المقر له وارثًا أو لا حالة الإقرار لا الموت، عكس الوصية.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 705 (SanadKitab #1202, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.