Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 706

  1. كتاب الإقرار

وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار، وكان للمقر أن يتصرف في ما أقر به بما شاء (¬١)، والإقرار لقن غيره إقرار لسيده، فيعتبر تصديق السيد ويبطل برده.

ويصح لمسجد ومقبرة ونحوهما ولو أطلق بأن لم يعين سببًا، ولا يصح لدار أو بهيمة إلا إن عين السبب من غصب أو استئجار.

ويصح لحمل آدمية بمال (¬٢)، فإن ولد ميتًا أو لم يكن حمل بطل (¬٣)، وإن ولدت حيًا وميتًا فللحي جميع المقر به، وإن ولدت حيًا فأكثر فله بالسوية، كما لو أقر لرجل وامرأة بمال، بلا بيان سبب يوجب تفاضلًا كإرث.

وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت صح وورثه (¬٤)، أو جحد ثم صدقه صح وورثه، لا إن بقي على تكذيبه حتى مات.

ولا يصح من سفيه إقرار بمال، ويصح من سكران، ولا يصح بشيء في يد غيره، وتقبل دعوى مقر بإكراه بقرينة.

ويصح إقرار صبي إن بلغ باحتلام إذا بلغ عشرًا، ولا يقبل بسن إلا ببينة كدعوى جنون (¬٥).

وإن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية (¬٦)، ولو أقر

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 706 (SanadKitab #1202, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.