فقول ولي، فإن جهل الولي فسخا (¬١) ولا ترجيح بيد (¬٢).
وإن أقر إنسان بنسب صغير، أو مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، ولو أسقط به وارثًا معروفًا (¬٣)، فإن كان المقر به ميتًا ورثه المقر.
وشرط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر، وأن لا ينفي به نسبًا معروفًا به، وإن كان المقر به مكلفًا فلا بد أيضًا من تصديقه.
* * *