فصل: (ما يحصل به الإقرار وما يغيره)
من ادعي عليه بألف فقال: نعم، أو صدقت أو أنا مقر، أو خذها، فقد أقر، لا إن قال: أنا أقر أو لا أنكر أو خذ (¬١)، وقوله: بلى في جواب أليس عليك كذا إقرار، لا قوله: نعم إلا من عامي، وإن قال إنسان لآخر: اقض ديني عليك ألفًا، فقال: نعم، أو أعطني ثوبي هذا، فقال: نعم، أو قال: علي ألف إلا أن يشاء الله، أو إلا أن يشاء زيد فقد أقر (¬٢).
وإن علق الإقرار بشرط لم يصح، سواء قدم الشرط، كإن شاء زيد فلعمرو دينار، أو أخره كأن يقول: له علي دينار إن قدم زيد.
لكن إن قال: إذا جاء وقت كذا فله علي دينار لزمه في الحال، فإن فسره بأجل أو وصية قبل ذلك منه بيمينه، ومن قيل له: عليك دينار، فقال: إن شهد به زيد فهو صادق، لم يكن مقرًا (¬٣)، وإن أقرت على نفسها بنكاح فادعاه اثنان صح إقرارها، فإن أقاما (¬٤) بينتين قدم أسبق النكاحين، فإن جهل