Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 711

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل: (إذا وصل بإقراره ما يسقطه)

لزمه دفعه إلى زيد، وبدله لعمرو (¬١)، أو قال: ملكه لزيد وغصبته من عمرو، فهو لعمرو وقيمته لزيد (¬٢)، فإن قال: غصبته من عمرو وملكه لزيد، فهو لعمرو، ولا يغرم لزيد شيئًا (¬٣)، وإن قال: غصبته من أحدهما لزمه تعيينه، ويحلف للآخر.

ومن خلف ابنين ومائتين فادعى شخص مائة على الميت، فصدقه أحدهما وأنكره الآخر لزم المقر نصفها، إلا إن يكون المقر عدلًا، وشهد لرب الدين، وحلف معه فيأخذها، وتكون الثانية بين الاثنين، وإن أقر بقبض ثمن أو غيره، ولم يجحد الإقرار، وسأل إحلاف خصمه فله ذلك، فإن نكل حلف هو وحكم له؛ لأن العادة - جارية - بالإقرار بالقبض قبله.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 711 (SanadKitab #1202, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.