Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 712

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل: (في الإقرار بالمجمل)

فصل: (في الإقرار بالمجمل) (¬١)

إذا قال: له علي شيء وشيء أو كذا أو كذا صح، وقيل له: فسره فإن أبى حبس حتى يفسر، ويقبل تفسيره بأقل متمول ونحو حق شفعة، لا بنحو رد سلام (¬٢)، فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء (¬٣)، وإن قال: له علي مال أو مال عظيم، قُبل تفسيره بأقل متمول (¬٤) حتى بأم ولد، وإن قال: له علي ألف، رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس واحد نحو فضة، أو بأجناس قُبل منه (¬٥)، وبنحو كلاب لم يقبل، وله علي ألف درهم (¬٦) أو ثوب فالمجمل من جنس المفسر معه، وله في هذا العبد شركة أو سهم، رجع إليه في تفسير حصة الشريك، وله علي ألف إلا قليلًا يحمل على ما دون النصف، ولو قال: له علي دراهم كثيرة قبل بثلاثة

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 712 (SanadKitab #1202, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.