Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 713

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل: (في الإقرار بالمجمل)

فأكثر (¬١)، وله علي كذا وكذا درهم بالرفع أو بالنصب لزمه درهم، وبالجر أو الوقف بعض درهم ويفسره، وله علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، ومن درهم إلى عشرة يلزمه تسعة، وكذلك لو قال: ما بين درهم إلى عشرة (¬٢)، ومن قال: درهم وقبله درهم وبعده درهم، أو درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة، وكذا لو قال: درهم درهم درهم، فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد (¬٣).

وإن قال: درهم بل دينار لزماه (¬٤)، وله درهم في دينار لزمه درهم، فإن قال: أردت العطف أو معنى مع لزماه، ومن قال: درهم في عشرة وأطلق لزمه درهم، ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه، أو ما لم يرد الحساب، ولو كان جاهلًا به فيلزمه عشرة، أو يرد الجمع فأحد عشر.

ومن قال: له عندي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو ثوب في منديل، أو فص في خاتم، أو جراب فيه تمر، أو سرج على دابة، ليس بإقرار بالثاني (¬٥)، وإن قال: خاتم فيه فص، أو سيف بقراب، فهو إقرار بهما، وإقراره بشجرة ليس إقرارًا بأرضها (¬٦)، فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، ولا أجرة ما بقيت، ومن قال: له علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 713 (SanadKitab #1202, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.