لا الرجل البالغ أو الخنثى (¬١)، وهو ماء خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث بأن لم يشاهدها مميز، ولا فرق بين الحر والعبد، والمرأة والرجل، والكافر والمسلم في المشاهدة، ويجوز للرجل إزالة الخبث بما خلت به المرأة؛ بشرط أن يكون الماء دون قلتين، وتأنيث الخلوة (¬٢).
وماء يكره استعماله في قرب وطهارة وغيرها إن لم يكن محتاجًا إليه، وهو ماء بئر بمقبرة، وما اشتد حره أو برودته (¬٣)، أو سخن بنجاسة، أو بمغصوب (¬٤)، أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في غسل كافر، أو تغير أحد أوصافه بملح مائي (¬٥)، أو بما لا يمازجه من الطاهرات كدهن، وقطعة كافور (¬٦)، وزفت، وشمع، وقطران (¬٧) (¬٨)، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث (¬٩).
وماء لا يكره استعماله مطلقًا كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام (¬١٠)، ولا يكره المسخن بالشمس ولو في إناء منطبع، ولا المتغير
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 111 (SanadKitab #1202, hlm. urut 95)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.