بطول المكث، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب (¬١) وورق شجر ما لم يوضع فيه قصدًا من آدمي عاقل.
الثاني: طاهر غير مطهر، يجوز استعماله في غير رفع الحدث؛ وهو زوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بمخالطة شيء طاهر (¬٢)، من غير جنس الماء، لا يشق صون الماء عنه كزعفران (¬٣) بقصد أو غيره أو بطبخه فيه، فإن كان التغير يسيرًا لم يسلبه الطهورية، إلا إذا كان في صفاته الثلاث (¬٤)، أو في صفتين، فإن زال التغير بنفسه عاد إلى طهوريته، ومن هذا القسم ما كان أقل من قلتين، واستعمل في رفع حدث، أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلًا نومًا ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثًا؛ فإن غسل اليدين بنية وتتمته ثلاثًا بعد ذلك النوم واجب (¬٥) ولو باتت مكتوفة أو في نحو جراب (¬٦) (¬٧).
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 112 (SanadKitab #1202, hlm. urut 96)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.