الثالث: نجس يحرم استعماله إلا لضرورة (¬١) كدفع لقمة غص بها، ولم يكن عنده طاهر، وهو لا يرفع حدثًا، ولا يزيل خبثًا، وهو ما وقعت فيه نجاسة، وهو قليل (¬٢)، أو كان كثيرًا وتغير بالنجاسة أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه، أو بإضافة ماء طهور إليه، أو بأخذ ماء منه، وكان الباقي بعده كثيرًا صار طهورًا.
والكثير قلتان (¬٣)؛ وهما خمسمائة رطل (¬٤) عراقي تقريبًا، ويعفى عن رطل أو رطلين، واليسير ما دونهما، ومساحتهما في المربع ذراع (¬٥) وربع طولًا، وكذا عرضًا، وكذا عمقًا، وفي المدور ذراع طولًا، وذراعان ونصف عمقًا بذراع اليد، فإن كان الماء الكثير لم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه.
وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن اشتبه (¬٦) ما تجوز به الطهارة بما
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 113 (SanadKitab #1202, hlm. urut 97)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.