بالذمة ١، وعنده يجوز الرهن في السلم وفي القرض ٢ وفي الغصب وفي قيم المتلفات، وأرش الجنايات في الأموال وفي الجراح التي لا قود فيها. ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة ٣.
/واشترط/٤ الشافعية في/المرهون فيه/٥ ثلاثة شروط:
أحدها: /أن يكون دينا/٦، [فإنه لا يرهن في عين] ٧
Rujukan halaman ini:عيون الرسائل والأجوبة على المسائل، ج 2، ص 799 (SanadKitab #12033, hlm. urut 808)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.