الثاني: أن يكون واجبا، فلا يرهن قبل الوجوب ١؛ مثل أن يسترهنه فيما استقرضه ٢. ويجوز عند مالك ٣.
الثالث: أن لا يكون لزومه متوقعا ٤.
وأما/ شروط/٥ الرهن: فالمنطوق بها في الشرع ضربان:
شروط الصحة، وشروط الفساد:
وأما شروط الصحة: فشرطان: أحدهما متفق عليه في الجملة، [ومختلف في الجهة التي هو شرط وهو القبض] ٦، والثاني مختلف في اشتراطه ٧.
أما القبض ٨: فاتفقوا في الجملة على أنه شرط في الرهن ٩؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ