مَقْبُوضةٌ﴾ ١.
واختلفوا، هل هو شرط للتمام أو شرط للصحة؟ وفائدة/ الفرق/٢: أن من قال: شرط للصحة، قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن ٣.
وقال مالك: القبض شرط لتمام الرهن، قال: يلزم بالعقد ٤، ويجبر الراهن الإقباض، إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة.
وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر، إلى أنه من شروط الصحة ٥.
وعمدتهم: قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضةٌ﴾ ٦.
وعند مالك أن/من شروط/٧ صحة الرهن استدامة القبض ٨، وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن، بعارية أو وديعة أو غير ذلك فقد خرج من اللزوم ٩.