Lewati ke konten

Kitab: Al-Furu' wa Tashhihul Furu' · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 176

  1. المجلد العاشر
  2. كتاب الحدود
  3. باب قتال أهل البغي
  4. مدخل

لَا جِزْيَةَ, وَفِيهَا احْتِمَالٌ بَعْدَ الْحَوْلِ. وَشَهَادَتُهُمْ وإمضاء حُكْمِ حَاكِمِهِمْ كَأَهْلِ الْعَدْلِ.

وَفِي الْمُغْنِي١ وَالتَّرْغِيبِ: الْأَوْلَى رَدُّ كِتَابِهِ قَبْلَ حُكْمِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَيُؤْخَذُ عَنْهُمْ الْعِلْمُ مَا لَمْ يَكُونُوا دُعَاةً, ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ, وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ ابْنَ عَقِيلٍ وَغَيْرَهُ فَسَّقُوا الْبُغَاةَ, قَالَ: وَهَؤُلَاءِ نَظَرُوا إلَى مَنْ عَدُّوهُ بُغَاةً فِي زَمَنِهِمْ فَرَأَوْهُمْ فُسَّاقًا. وَفِي الْمُغْنِي احْتِمَالٌ: يَصِحُّ قَضَاءُ الْخَارِجِيِّ دَفْعًا لِلضَّرَرِ, كَمَا لَوْ أَقَامَ الْحَدَّ وَأَخَذَ جِزْيَةً وَخَرَاجًا وَزَكَاةً.

وَإِنْ اسْتَعَانُوا بِأَهْلِ ذِمَّةٍ فَأَعَانُوهُمْ٢ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ, وَقِيلَ: لَا, فَفِي أَهْلِ عَدْلٍ وَجْهَانِ "م ٦" وَإِنْ ادعوا شبهة كوجوب إجابتهم فلا. وفي

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي٣ وَالْكَافِي٤ وَالْمُقْنِعِ٥ وَالشَّرْحِ٥ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَابْنِ رَزِينٍ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ.

"أَحَدُهُمَا": لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ, وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ٦ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ, وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. "وَالْوَجْهُ الثَّانِي": يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ, صَحَّحَهُ النَّاظِمُ, وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ.

مَسْأَلَةٌ ٦" قَوْلُهُ: "وَإِنْ اسْتَعَانُوا بِأَهْلِ ذِمَّةٍ فَأَعَانُوهُمْ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ, وَقِيلَ: لَا, فَفِي أَهْلِ عَدْلٍ وَجْهَانِ", انْتَهَى. "قُلْت": الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْعَكْسَ أولى, وهو أنهم إذا

Rujukan halaman ini: الفروع وتصحيح الفروع، ج 10، ص 176 (SanadKitab #12052, hlm. urut 4774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.