قال الشافعي: لا بأس أن يخرج زكاة الفطر قبل وقتها (¬١)، واحتج في ذلك بابن عمر ﵁: أنه كان يخرج زكاة الفطر قبل ذلك بثلاثة أيام (¬٢).
قال عبد الله: "ويؤدي الرجل الحنطة إذا كان يأكل منها، ويؤدي القمح والشعير والتمر والأرز والذرة من كان يأكل منه، ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته ويخرج عن مكاتبه ومملوكه غائبهم وحاضرهم إذا كانوا مسلمين" (¬٣).
قال أبو حنيفة: ويخرج الرجل الزكاة عن نفسه وعن مماليكه النصارى والمسلمين وعن ولده الصغار، ولا يخرج عن امرأته، ولا عن ولده الكبير يخرجون أولئك عن أنفسهم (¬٤).
قال الشافعي: لا يخرج عن مكاتبه، ولا يخرجوا هم عن أنفسهم شيء (¬٥).
قال أحمد بن حنبل: لا يخرج عن المكاتب (¬٦).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 231 (SanadKitab #1206, hlm. urut 221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.