Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 232

  1. باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب

قال إسحاق: يخرج عنه إذا كان في عياله (¬١).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "والجزية على رجال أهل الذمة وليس على نسائهم، ولا صبيانهم، ولا عبيدهم، ولا زكاة عليهم في شيء من أموالهم، ولا كرومهم، ولا مواشيهم، ولا شيء من أموالهم" (¬٢).

قال أبو حنيفة في النصارى: عليهم الزكاة في أموالهم (¬٣) إذا مرَّ بهم العاسر (¬٤).

قال أحمد بن حنبل: ليس على نساء أهل الذمة، ولا على صبيانهم في زرعهم وكرومهم ومواشيهم ونخيلهم زكاة، إلا على مواشي أهل تغلب فإنه يضاعف عليهم الصدقة (¬٥).

قال عبد الله: "ولا يؤخذ منهم شيء من تجاراتهم ما تجروا في أراضيهم إلا الجزية التي تؤخذ منهم، وإن تجروا من بلد إلى بلد أخذ منهم العشر بعد أن يبيعوا إلا في مكة والمدينة فإنه يخفف عليهم فيهما خاصة بما حملوا من الزيت والحنطة، فيؤخذ منهم نصف العشر إرادة المرفق بالناس، وأن يكثر الحمل إليهم؛ يؤخذ منهم كلما اختلفوا وإن اختلفوا في السنة مرارًا" (¬٦).

قال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم إلا في كل حول مرة (¬٧).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 232 (SanadKitab #1206, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.