قال إسحاق: لأن الصوم مع الجماعة (¬١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا صيام إلا لمن ويُبَيِّت (¬٢) الصيام من الليل قبل الفجر (¬٣) وليس على الناس ذلك في رمضان" (¬٤).
قال الشافعي في صيام رمضان: لا يجزئه إلا أن يبيت الصيام في كل ليلة (¬٥).
وقال أحمد بن حنبل: في كل ليلة مثل قول الشافعي (¬٦).
قال إسحاق: ويجزئ أول ليلة في شهر رمضان (¬٧).
قال عبد الله: "ولا بأس بصيام آخر يوم من شعبان تطوعًا، ولا يجوز