لأحد أن يصومه خوفًا من أن يكون من رمضان (¬١)، والصيام والفطر في السفر واسع" (¬٢).
قال أحمد بن حنبل: الإفطار في السفر أحب إلىَّ من الصوم (¬٣).
قال إسحاق مثل ذلك (¬٤).
قال عبد الله: "وإذا طهرت الحائض في رمضان فلا تكف في بقية يومها عن الطعام، ومن قدم مصرًا وهو مسافر صائم فإنه في سعة من الفطر ما لم يجمع إقامة أربعة أيام" (¬٥).
قال أبو حنيفة: حتى يجمع إقامة خمسة عشر يومًا (¬٦).
قال عبد الله: "ولا يفطر المسافر إلا في سفر يكون ثمانية وأربعين ميلًا" (¬٧).
قال الشافعي: سبعة وأربعين ميلًا (¬٨).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "من أصبح صائمًا تطوعًا في الحضر، ثم أفطر متعمدًا فعليه القضاء" (¬٩).