Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 237

  1. السنة في الصيام

لأحد أن يصومه خوفًا من أن يكون من رمضان (¬١)، والصيام والفطر في السفر واسع" (¬٢).

قال أحمد بن حنبل: الإفطار في السفر أحب إلىَّ من الصوم (¬٣).

قال إسحاق مثل ذلك (¬٤).

قال عبد الله: "وإذا طهرت الحائض في رمضان فلا تكف في بقية يومها عن الطعام، ومن قدم مصرًا وهو مسافر صائم فإنه في سعة من الفطر ما لم يجمع إقامة أربعة أيام" (¬٥).

قال أبو حنيفة: حتى يجمع إقامة خمسة عشر يومًا (¬٦).

قال عبد الله: "ولا يفطر المسافر إلا في سفر يكون ثمانية وأربعين ميلًا" (¬٧).

قال الشافعي: سبعة وأربعين ميلًا (¬٨).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "من أصبح صائمًا تطوعًا في الحضر، ثم أفطر متعمدًا فعليه القضاء" (¬٩).

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 237 (SanadKitab #1206, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.